الخط الثاني: هل تختص الأنفال بالأراضي، أو القرى التي قد استولوا عليها المسلمون بغير قتال؟ فيه وجهان: الظاهر هو الوجه الثاني يعني به عدم الاختصاص وربما نسب ذلك إلى الأصحاب.
والسبب فيه ان اطلاق قوله (ع) في صحيحة حفض بن البختري المتقدمة: الأنفال ما لم يوجف عليه بخيل ولا ركاب يشمل الأرض وغيرها، حيث إن مضمونه هو: ان كل ما اخذ من الكفار بغير قتال واراقة دماء فهو من الأنفال وإن كان منقولا، ولا موجب لتقييده بغير المنقول.
ومما يدل على ذلك قوله (ع) في صحيحة معاوية بن وهب المتقدمة: وان لم يكونوا قاتلوا عليها المشركين كان كلما غنموا للإمام (ع) بل لا يبعد اختصاصه بالمنقول فحسب.
الخط الثالث: هل الأرض الخربة تشمل الأرض الميتة بالأصالة أو تختص بما إذا كانت مسبوقة بالعمران فيه وجهان:
ذكر المحقق الأصفهاني (قده) في حاشيته على مكاسب شيخنا العلامة الأنصاري (قده) ما نصه: (اما الأرض الخربة مطلقة كانت أو مقيدة فموردها المسبوقة بالعمارة لا الموات بالأصالة).
ولنأخذ بالمناقشة عليه: فان ما ذكره (قده) إن كان يقوم على أساس ان المنصرف من الأرض الخربة هو المسبوقة بالعمارة فلا تشمل الموات بالأصالة، فيرده:
انه لا موجب لدعوى مثل هذا الانصراف، ضرورة ان المنصرف منها عرفا ليس هذا المعنى، بل المنصرف منها عند العرف حسب ما هو المرتكز في أذهانهم هو المعنى الذي يكون في مقابل المعنى المنصرف من الأرض العامرة عرفا يتقابل التضاد كالمعنى المتفاهم من