وذلك لأن الظاهر من التحديد بالخمسة عرفا في المعتبرة هو الموضوعية فرفع اليد عن هذا الظهور بحاجة إلى قرينة ولا قرينة في البين الا بالإضافة إلى الزائد عن هذا الحد دون الناقص.
هل يجوز تغيير الطريق العام؟
فيه تفصيل فإن كان موجبا لمزاحمة المارة لم يجز قطعا. واما إذا لم يوجب المزاحمة فالظاهر أنه لا مانع منه أصلا.
والنكتة في ذلك أنه لا دليل على عدم الجواز. اما الشرع فإنه لم يرد فيه ما يدل عليه، واما السيرة العقلائية فهي انما تقوم على عدم جواز ايجاد المزاحم للمارة، والفرض عدم المزاحمة فاذن لا سيرة أيضا ان شئت قلت: ان الطريق العام المبتكر في الأرض الموات لا يخضع لمبدأ الحق الخاص أو العام، وانما الثابت هو عدم جواز مزاحمة المارة فيه، فمعنى كونه متعلقا لحقها انما هو بهذا المعنى وعليه فإذا افترضنا ان تغييره وتبديله إلى موضع اخر ليست مزاحمة لها فلا مانع منه على أساس انه ليس فيه تفويت لحقها.
ومن ذلك يظهر: انه إذا انقطعت المارة عنه وترك، اما لوجود مانع، أو لعدم الحاجة إليه زال حكمه بزوال موضوعه، وعندئذ فلا مانع من القيام باحيائه وعمارته. وكونه متعلقا لحق المارة انما هو في فرض وجودها وعبورها عنه، واما بعد فرض انقطاعها عنه فلا حق لها فيه أصلا، ليكون مانعا عن ذلك.