الأول: اعتبار اذنه مطلقا.
الثاني: عدم اعتباره كذلك.
الثالث: التفصيل بين زماني الحضور والغيبة فيعتبر في الأول، دون الثاني.
اما القول الأول: فهو المعروف والمشهور بين الأصحاب قديما وحديثا. وعن العلامة (قده) في المختلف دعوى الاجماع على ذلك صريحا. وعن المحقق في جامع المقاصد: لا يجوز لأحد الاحياء من دون اذن الإمام (ع) وانه اجماعي عندنا. وعن التنقيح: الاجماع على انها تملك إذا كان الاحياء بإذن الإمام (ع) وعن الشهيد الثاني (قده) في المسالك: لا شبهة في اشتراط اذنه (ع) في احياء الموات فلا يملك بدونه اتفاقا.
هذا مضافا إلى أن مقتضى العقل والشرع عدم جواز التصرف لأحد في ملك غيره بدون اذنه ورضاه.
فاذن يقع الكلام في الطرق التي ذكرت لاثبات اذنه (ع) في احياء الأرض واستثمارها وهي ثلاثة:
الطريق الأول: المجموعة من النصوص التي تقدمت - وهي التي جاءت بهذا اللسان: من أحيى أرضا مواتا فهي له، أيما رجل أحيى أرضا مواتا فهو أحق بها وهي له، وهكذا - بدعوى انها كما تدل على سببية الاحياء لعلاقة المحيي بالأرض تدل على اذنه (ع) واجازته بالقيام بهذه العملية، وبذل الجهد في سبيل بث الحياة فيها، وذلك لأنها وان وردت في مقام تشريع سببية الاحياء لعلاقة المحيي بالأرض إلا أن ورودها من مالك الأرض ملازم عرفا للاذن المالكي في القيام بالعملية المزبورة.