في المقام مشكوك فيه. لاحتمال بقاء الأرض في ملكية مالكها، وعدم خروجها عنها بعد خرابها فلا يمكن احرازه بالتمسك بها.
الثالثة: ان التمسك بالعام في الشبهات المصداقية انما لا يجوز فيما إذا كان المخصص لفظيا. وأما إذا كان لبيا فلا مانع منه، وبما ان المخصص في المقام لبي فلا محذور فيه.
وقد تقدم الجواب عن ذلك بصورة موسعة وقلنا: إنه لا يجوز التمسك بالعام في الشبهات المصداقة مطلقا.
الرابعة: ان النصوص المزبورة لا تدل على سببية الاحياء للملكية المطلقة الدائمة التي لا تزول إلا بناقل شرعي، فإنها ليست في مقام البيان من هذه الناحية، وإنما كانت في مقام بيان ان الاحياء من أحد أسباب الملك أو الحق شرعا على الاختلاف في المسألة.
الخامسة: ان الاستدلال على هذا القول بصحيحة معاوية بن وهب غير صحيح، لما عرفت من المناقشة العديدة في دلالتها على ذلك القول، وكذلك الحال في صحيحة الكابلي.
السادسة: ان المتحصل من مجموع ما ذكرناه هو انه لا يمكن الاخذ بهذا القول، وانه لا يقوم على أساس صحيح.
القول الثاني تنقطع علاقة المالك عن الأرض بعد خرابها إذا كان سبب ملكيته عملية الاحياء والعمران. واما إذا كان سببها الشراء، أو الهبة، أو ما شاكل ذلك فلا تنقطع.
وهذا التفصيل هو المعروف والمشهور بين الأصحاب، وعن