كالإرث والشراء والهبة وما شاكل ذلك، وعلى كلا التقديرين، فتارة يفرض اعراض المالك عن الأرض، واخرى يفرض عدم اعراضه عنها، فيقع الكلام في مقامين:
الأول: فيما إذا كان سبب الملك عملية الاحياء.
الثاني: فيما إذا كان سببا آخر غيرها، كالشراء أو الإرث، أو نحو ذلك.
اما المقام الأول: ففيه أقوال:
القول الأول: ان علاقة المالك عن الأرض تنقطع نهائيا بعد خرابها، وتدخل في علاقة من قام باحيائها وعمارتها.
القول الثاني: ان علاقة المالك بالأرض إن كانت بسبب الاحياء انقطعت عنها نهائيا بعد خرابها، وإن كانت سبب آخر، كالشراء، أو نحوه لم تنقطع لا بالخراب، ولا بقيام غيره باحيائها، والاستيلاء عليها.
القول الثالث: ان علاقة المالك لا تنقطع عن الأرض نهائيا بطرو الخراب، وانما تنقطع عنها كذلك بعد قيام غيره باحيائها واستثمارها، القول الرابع: ان علاقة المالك لا تنقطع عن الأرض مطلقا حتى بعد قيام غيره بعملية احيائها من دون فرق بين ان يكون سبب علاقته بها عملية الاحياء أو غيرها.
القول الأول ذهب إليه جماعة منهم الشهيد الثاني (قده) في الروضة والمسالك وعن العلامة في التذكرة انه مال إليه، وعن السبزواري في الكفاية انه الأقرب، وعن الفاتح انه أوفق بالجمع بين الاخبار، بل عن المحقق في جامع المقاصد انه المشهور بين الأصحاب.