الوكالة في معاملة من المعاملات فإنه يرى أنه ليس الموجود في نفسه الا انشاء الوكالة فقط، دون انشاء ما فيه الوكالة. وبالرغم من هذا كيف يكون ذلك موافقا للارتكاز العرفي.
على أن هذا: لو تم فإنما يتم فيما إذا افترضنا كون الفرد وكيلا من قبل المالك في معاملة خاصة كبيع داره - مثلا - واما إذا افترضنا انه وكيل مفوض من قبله في جميع معاملاته نفيا واثباتا كما وكيفا فلا يمكن اتمام ذلك بوجه، وذلك لان المالك جاهل بما يأتي به وكيله من أنواع المعاملات في المستقبل، وبالرغم من هذا كيف يمكن له انشائها على تقدير اتيان وكيله بها، لان انشاء مضمون معاملة يتوقف على احرازها. فما لم يحرز انها بيع أو اجارة أو مضاربة أو نكاح أو طلاق فيكف يمكن له انشاء مضمون البيع أو الإجارة أو غير ذلك.
ودعوى - ان انشاء تلك المعاملات من المالك تفصيلا حين جعل الوكالة وإن كان غير موجود الا ان انشائها ارتكازا موجود - خاطئة جدا، فإنه - مضافا إلى أن ذلك ليس أمرا مركوزا في أفق النفس - ان الانشاء الارتكازي لا يجدي في باب المعاملات أصلا، لا في صحتها، ولا في اسنادها.
لحد الان قد تبين: ان منشأ صحة الوكالة في الأمور الاعتبارية ما ذكرناه.
وبما ان ما ذكرناه من النكتة لصحة الوكالة فيها لا تتوفر في الأمور التكوينية فلا يمكن تصحيحها في تلك الأمور على أساس تلك النكتة، ولا دليل آخر على صحتها فيها.
ولكن مع هذا كله: لا يبعد دعوى بناء العقلاء على صحة الوكالة