فاذن حال المعتبرة حال بقية روايات المسألة فلا تدل على الاذن، وقد تقدم انه لا ملازمة بين التشريع سببية الاحياء لعلاقة المحيي بالأرض وبين الاذن في القيام بحقها.
وأما القول الثالث - وهو التفصيل بين زماني الحضور والغيبة فيعتبر الاذن من الإمام (ع) في القيام بعملية الاحياء على الأول دون الثاني -.
فلعله: مبني على أساس ان الاذن من الإمام (ع) بشكل مباشر في زمن الغيبة ممتنع، رغم ان مشروعية الاحياء ثابتة مطلقا من ناحية، وعدم ثبوت نيابة الفقيه عنه (ع) في مثل هذه الأمور من ناحية أخرى، فاذن لا مناص من القول بسقوط الاذن.
وفيه: ما تقدم من ثبوت نيابة الفقيه عن الإمام (ع) في مثل المقام، وقد عرفنا انه لا يلزم ان يكون الاستيذان من الإمام (ع) بشكل مباشر بل يكفي الاستيذان من نائبه الخاص أو العام - وهو بمكان من الامكان في عصر الغيبة -.
هذا إضافة: إلى أن اخبار التحليل تكفي لاثبات الاذن من الإمام (ع) في هذا العصر.
فالنتيجة: ان القول بالتفصيل لا يرجع إلى أصل صحيح.
نتيجة هذا البحث عدة خطوط الأول: ان الصحيح اعتبار اذن الإمام (ع) في التصرف في الأرض الموات والسيطرة عليها، فلا يحصل الملك أو الحق بدون ذلك.