على أساس انه مطابق لمقتضى الأصل.
المياه المكشوفة:
ان الفرد لا يملك المياه المكشوفة طبيعيا بالحيازة والاستيلاء عليها ما دامت في مكانها الطبيعي، بل لا يحصل له على أساس ذلك حق الأولوية فيها، وقد تقدم ان الاسلام لم يعترف بالحيازة على أساس القوة والتحكم على الآخرين في ميدان المنافسة. ومن هنا قلنا. ان الحيازة على أساس ذلك لا تبرر وجود حق فيها فضلا عن الملك، ولا سيرة عقلائية على انها تمنح علاقة بها، ولا فرق في ذلك بين القول بكون المياه المزبورة من المشتركات العامة بين كل الناس والقول بكونها من الأنفال.
نعم تظهر الثمرة بين القولين: فيما إذا أخذ شخص كمية من تلك المياه وحازها باغتراف منها باناء، أو سحب منها بآلة، أو حفر حفيرة واوصلها بها، أو استجد نهرا وأوصله بها، أو نحو ذلك مما يوجب جعلها في حوزته.
فعلى القول الأول: يملك الكمية التي عرفها الاناء، أو سحبتها الآلة، أو اجتذبتها الحفيرة، أو ما جرى في النهر المستجد بسبب العمل المزبور الذي هو حيازة لدى العرف، فالحيازة إذا كانت على أساس العمل وبذل الجهد في سبيل جعل المحاذ في حوزته وسيطرته فهي تمنح الملك على ضوء هذا القول. واما إذا لم تكن على أساس ذلك كما إذا دخل الماء تحت سيطرة الفرد بتسربه من النهر أو البحر إلى منطقته بدون بذل جهد وعمل في سبيل ذلك، فإنه لا يوجب تملكه