صاحبها عنها نهائيا.
ويمكن الاستدلال على هذا القول باطلاق مجموعة من الروايات التي جاءت بهذا النص: من أحيى أرضا مواتا فهي له. وأيما قوم أحيوا شيئا من الأرض أو عملوه فهم أحق بها وهي لهم. وأيما قوم أحيوا شيئا من الأرض وعمروها فهم أحق بها. وغيرها (1).
بتقريب: انها ظاهرة عرفا في أن عملية الاحياء مطلقا - وإن كانت في الأرض الميتة بالعرض - تؤدي علاقة المحيي بها على مستوى الملك، ومن الطبيعي انها حينئذ تدل بالالتزام على أن صلة المالك عن ارضه تنقطع نهائيا بقيام غيره باحيائها، حيث إنه لا موجب لانقطاعها قبل ذلك.
والجواب عن هذا: ما تقدم منا في ضمن البحوث السالفة من أن هذه المجموعة، كما انها لا تدل على أن صلته عن ارضه تنقطع بعد خرابها، كذلك لا تدل على انها تنقطع بعد قيام غيره باحيائها فكل من الامرين محتمل، إذ كما يحتمل الأول، يحتمل الثاني أيضا، فلا تدل المجموعة الا على الجامع بينهما اجمالا.
نعم لا يرد على الاستدلال بها على هذا القول ما يرد على الاستدلال بها على القول الأول - وهو لزوم التمسك بالعام في الشبهة المصداقية - فان هذا القول انما يقوم على أساس جواز التصرف في الأرض الخربة وان ظلت رقبتها في ملك صاحبها بعد خرابها، وعلى هذا فلا يكون التمسك بها في المقام من التمسك بالعام في الشبهة المصداقية.
فيكون نظير ما في باب الالتقاط حيث إن للملتقط هناك ان يتملك ما التقطه إذا توفرت شرائط تملكه، رغم انه لا يخرج عن