للأئمة الاطهار (ع)، وان ما اقطعه فهو خاص لمن قطع له، الا ان الكلام انما هو في اثبات ذلك صغرويا وهو لا يمكن، حيث لم يقم لنا دليل معتبر على ذلك، لا في الموارد المذكورة، ولا في غيرها.
فالنتيجة: ان المسألة وإن كانت ثابتة كبرويا الا انه لا طريق لنا إلى احراز صغرى لها في شئ من الموارد. وعليه فلا نتيجة عملية لهذه المسألة خارجا.
النقطة العاشرة هل يعتبر في سببية الاحياء لصلة المحيي بالأرض قصدها، غاية الأمر إن كانت الصلة على مستوى الملك اعتبر قصد حصول الملك وإن كانت على مستوى الحق اعتبر قصد حصول الحق؟ فيه وجهان:
بل قولان:
وعن الشهيد (قده) في الدروس اختيار القول الأول.
ولكن الظاهر هو القول الثاني.
والسبب فيه: انه لا دليل على اعتبار قصد التملك زائدا على قصد الاحياء.
اما الروايات: فلا يكون في شئ منها تعرض لهذه الجهة أصلا فإنها في مقام بيان سببية الاحياء لعلاقة المحيي بالأرض، والمتفاهم منها لدى العرف كفاية قصد الاحياء بوصف كونه سببا لها بلا حاجة إلى قصد حصول الملك به أو الحق واما سيرة العقلاء: فلا تدل على اعتبار ذلك بوجه، ضرورة انها انما قامت على أن عملية الاحياء سبب لعلاقة المحيي بالأرض،