وحينئذ فتصبح الصحيحة مجملة، فلا يمكن الاستدلال بها على هذا القول.
هذا إضافة إلى امكان ان يقال: إن كلمة الأحق غير كلمة الملك، وفي مقابلها. وبما ان مدلول الصحيحة هو الأولى، دون الثانية فلا مانع عندئذ من الالتزام ببقاء رقبة الأرض في ملكية مالكها.
ولكن بما ان المالك لم يقم بعملية احيائها وعمارتها، فلا مانع من قيام غيره بذلك، وبعد قيامه ليس له ان يزاحمه فيه، لأنه قد أصبح بقيامه بهذه العملية أحق منه في التصرف بها والاستفادة منها بمقتضى هذه الصحيحة.
فالنتيجة ان الصحيحة على هذا تدل على عكس هذا القول تماما.
واما بناء على ما هو الصحيح من أن أثر الاحياء انما هو حدوث العلاقة للمحيي على مستوى الحق دون الملك فقد أصبحت النتيجة على ما يلي:
ان مدلول الصحيحة على هذا: ان الثابت للمحيي الأول هو الحق المتعلق بالأرض بقيامه باحيائها وعمارتها إذا كان تاريخ احيائه متأخرا زمنيا عن تاريخ نزول آية الأنفال، كما هو المفروض في مورد الصحيحة، فإذا ترك الأرض واخربها انتفى ذلك الحق الثابت له بانتفاء علته وهي الحياة والعمارة.
وعليه فإذا قام غيره باحيائها وعمرانها ثبت له هذا الحق. واما رقبة الأرض فهي غير داخلة في نطاق ملكية المحيي الأول، ولا في نطاق ملكية المحيي الثاني، بل هي باقية في نطاق ملكية الإمام (ع)، كما هو المفروض في مورد النص.
وعلى هذا فليس معنى قوله (ع) في تلك الصحيحة (فهو أحق