الثاني: ان ما قيل - من أن صحيحة عبد الله بن سنان المتقدمة نص في انقطاع صلة الإمام (ع) عن رقبة الأرض بقيام غيره باحيائها، وعليه فتصلح أن تكون طرفا لمعارضة الروايات التي تدل على أن الاحياء يفيد الحق دون الملك، وبعد سقوطهما عن الاعتبار من جهة المعارضة فلا مانع من الرجوع إلى الروايات المتقدمة الدالة على أن الاحياء يفيد الملك - وإن كان تاما بحسب الكبرى إلا أن المقام ليس صغرى لتلك الكبرى.
الثالث: انه على تقدير تسليم المعارضة بين الطائفتين من روايات المسألة، فربما قيل: بترجيح - الطائفة الدالة على تملك المحيي لرقبة الأرض بعملية الاحياء على الطائفة الأخرى الدالة على عدم تملكه - بوجوه: وقد تقدم الكلام في تلك الوجوه مع ما فيها من المناقشة بشكل موسع.
الرابع: ان الطائفة الدالة على عدم تملك المحيي لرقبة الأرض تتقدم على الطائفة الأخرى الدالة على التملك بوجهين:
الأول: بموافقة الكتاب العزيز.
الثاني: بمخالفة العامة.
النقطة الرابعة هل يعتبر في الاختصاص الحاصل للفرد بالأرض التي تكون رقبتها للإمام (ع) على أساس قيامه باحيائها سواء أكان على مستوى الملك أم كان على مستوى الحق اذن الإمام (ع) واجازته؟ فيه وجوه بل أقوال: