أرضه بعد خرابها، ولأجل ذلك تدخل في ظل علاقة الرجل الذي قام باحيائها.
والجواب عنه:
اما أولا: فيمكن دعوى ان الظاهر من الصحيحة عرفا هو اعراض المالك عنها، بقرينة استناد الخراب إليه وترك الأرض وغيابه عنها. واما مجيئه بعد ذلك وطلبه الأرض لا ينافي اعراضه عنها أولا، إذ ربما يتفق ذلك بجهة من الجهات، فتأمل.
وعلى هذا فالصحيحة أجنبية عن محل الكلام، فان محل الكلام في انقطاع علاقة المالك عنها بعد خرابها رغم عدم اعراضه عنها.
وأما في فرض الاعراض فلا اشكال في جواز قيام غيره باحيائها ومنحه العلاقة له بالأرض، سواء فيه القول بكون الاعراض موجبا لانقطاع علاقة المالك عن ماله نهائيا، كما هو الاظهر، أو لا يوجب ذلك.
اما على الأول فلانها بعد الاعراض قد أصبحت من المباحات، واما على الثاني فلان الاعراض بنفسه يتضمن الترخيص في التصرف بها والاستيلاء عليها بعملية الاحياء والعمارة.
واما ثانيا: فمع الإغماض عما أبديناه - من المناقشة - انها لا تدل بوجه على انقطاع علاقة المالك عن الأرض نهائيا بطرو الخراب فحسب، إذ كما يحتمل ذلك، يحتمل انقطاع علاقته عنها بقيام غيره باحيائها واستثمارها فلا تدل الصحيحة لا على الاحتمال الأول ولا على الثاني.
ودعوى - ان الأرض لو لم تخرج عن ملكية مالكها بالخراب لم يجز لغيره ان يقوم بعملية احيائها وعمارتها، لعدم جواز التصرف في مال المسلم - خاطئة جدا، وذلك لأنها على الرغم من فرض بقائها