الراوي عنه لما كان صفوان بن يحيى وهو من أصحاب الاجماع فالرواية صحيحة - خاطئة جدا، لما عرفت من أن هذه القاعدة قاعدة ظنية لا تفيد الا الظن فلا يمكن الاعتماد عليها في التوثيقات.
ومنها: مرسلة حماد بن عيسى عن بعض أصحابه عن أبي الحسن (ع) في حديث قال: (والأرضون التي أخذت عنوة بخيل أو ركاب فهي موقوفة متروكة في يدي من يعمرها ويحييها ويقوم عليها على ما صالحهم الوالي على قدر طاقتهم من الحق الخراج: النصف أو الثلث أو الثلثين على قدر ما يكون لهم صلاحا، ولا يضرهم) الحديث (1).
فإنها وإن كانت دلالتها على عدم جواز بيعها وشرائها على أساس انها محبوسة تامة الا انها ساقطة من ناحية الارسال فلا يمكن الاعتماد عليها.
فالنتيجة في نهاية المطاف: ان العمدة في المسألة انما هي الرواية الأولى، حيث إنها تامة سندا ودلالة. دون بقية الروايات، فإنها بأجمعها ضعيفة السند من ناحية وإن كانت تامة من جهة الدلالة. نعم لا بأس بالتأييد بها وقد تحصل مما ذكرناه: انه لا يجوز شراء الأرض المفتوحة عنوة وبيعها يعني - انها غير قابلة لملكية الخاصة بالبيع أو نحوه -.
واما اجارتها، ومزارعتها، وغيرهما من التصرفات التي لا تنافي بقاء رقبتها في ملك المسلمين فلا مانع منها إذا كانت بإذن ولي الأمر عموما أو خصوصا، كما ستأتي الإشارة إلى ذلك في ضمن الأبحاث القادمة.
واما ما يظهر من بعض الروايات: جواز شرائها فلا بد من حملها على جواز شراء الحق المتعلق بها على أساس ان في نفس تلك