النقطة السابعة إن الأرض العامرة حال الفتح عنوة إذا ماتت وخربت فهل تنقطع بذلك علاقة المسلمين عنها نهائيا؟ فيه وجهان:
الصحيح عدم انقطاع علاقتهم عنها كذلك، لما تقدم منا في ضمن البحوث السالفة من أن علاقة الفرد بالأرض إذا كانت على مستوى الملك لم تنقطع عنها نهائيا بعد الخراب والموت، بل قلنا إنها لا تنقطع بالامتناع عن القيام بعملية احيائها وعمارتها، غاية الأمر يجوز لغيره في هذا الفرض أن يقوم بهذه العملية بإذن من ولي الأمر رغم أن رقبة الأرض باقية في ملكه.
وفيما نحن فيه حيث إن علاقة المسلمين بالأرض كانت على مستوى الملك فلا تنقطع عنها بالخراب.
ودعوى - ان ملكية المسلمين للأرض لما كانت مقيدة بالحياة بمقتضى صحيحة الحلبي، حيث قد قيدت الأرض فيها بالسواد، فإذا زالت حياتها انقطعت علاقة الأمة عنها نهائيا بانتفاء موضوعها - خاطئة جدا، وذلك لأن التقييد في الصحيحة بما انه كان في كلام لسائل دون كلام الإمام (ع) فلا مفهوم له، وقد تقدم ان مقتضى عدة من الروايات هو ان موضوع ملكية المسلمين مطلق الأرض سواء أكانت ميتة أم كانت حية طبيعيا كانت أو بشريا. ومن هنا قلنا إن الأرض الموات إذا أخذت من الكفار عنوة فهي ملك للمسلمين فلا يعتبر في ملكيتهم كون المأخوذ سوادا. وعلى هذا الأساس فلا مجال