علاقة بها على مستوى الملك أو الحق أم لم تكن، بل كانت تحت استيلائه خارجا وسيطرته فحسب. وعليه فلا يتم ذلك أصلا.
فالنتيجة: ان هذه الفرضية ساقطة ولا مدرك لها.
فالصحيح ما ذكرناه من أن النصوص المزبورة تدل على ملكية الأرض العامرة - للمسلمين - بالفتح عنوة، ومقتضى اطلاقها عدم الفرق بين ان يرجع تاريخ عمرانها إلى ما قبل تاريخ نزول الآية أو إلى ما بعده، كما انها تدل على أن السبب الوحيد لكون الأرض ملكا عاما للأمة هو فتحها من قبلهم بالجهاد المسلح وهراقة الدماء.
واما الكلام في الفرض الثالث: - وهو ما إذا كان التاريخ الزمني للعمران مجهولا بالإضافة إلى نزول الآية - فقد ظهر حاله مما تقدم منا في الفرضين الأولين، إذ بعدما تبين لكم ان الأرض العامرة المفتوحة عنوة داخلة في نطاق ملكية المسلمين، سواء أكان تاريخ عمرانها متقدما زمنيا على تاريخ نزول الآية أم كان متأخرا عنه لا يبقى اي اثر للجهل بتاريخهما معا أو تاريخ أحدهما دون الآخر أصلا.
نعم إذا افترضنا: ان عمران الأرض المفتوحة عنوة إذا كان متأخرا عن نزول الآية فهي ليست داخلة في ملكية المسلمين، بل ظلت رقبتها في نطاق ملكية الإمام (ع) فعندئذ كان للجهل المزبور اثر.
بيان ذلك: انه على ضوء هذه الفرضية يجري الاستصحاب في كل من الحادثين في نفسه من دون فرق بين الجهل بتاريخهما معا، أو بتاريخ أحدهما دون الآخر، بناء على ما هو الصحيح من عدم الفرق بينهما من هذه الناحية، فيجري استصحاب بقاء الأرض