التي لا رب لها.
نتيجة هذا البحث عدة نقاط الأولى: ان الأرض العامرة إذا فتحت بهجوم من قبل المسلمين مسلحا فهي ملك عام للأمة من دون فرق بين كون تاريخ عمرانها متقدما زمنيا على تاريخ نزول الآية، أو متأخرا عنه، فما عن جماعة من أنها ملك للإمام (ع) فيما إذا كان تاريخ عمرانها متأخرا عن نزول الآية لا يقوم على أساس صحيح.
الثانية انه لا فرق في ذلك بين كون عمرانها بشريا اي - بقيام انسان باحيائها وعمرانها أو طبيعيا كالغابات الأصلية التي استمدت حياتها من الطبيعة.
وما قيل: - من أن الغابات ملك للإمام (ع) لدخولها في الأرض التي لا رب لها - لا يرتكز على أساس صحيح، لحكومة نصوص مالكية المسلمين عليها.
الثالثة: ان ما قيل - من أن الفتح خارجا من قبل المسلمين يوجب انتقال ما للكافر من العلاقة إلى الأمة، سواء أكانت على مستوى الملك أم كانت على مستوى الحق - فقد تقدم انه لا يمكن الاخذ به لما عرفت من أن مفاد نصوص الأراضي الخراجية لدى العرف هو ملكية الأرض للمسلمين بسبب الفتح وان لم تكن للكافر علاقة بها وليس مفادها انتقال نفس ما للكافر من العلاقة إلى الأمة.
الرابعة: انه لا اثر للجهل بتاريخ عمران الأرض بالإضافة إلى تاريخ نزول الآية أصلا كما عرفنا بشكل موسع.