فالنتيجة في نهاية المطاف: ان مقتضى الجمع بين مجموعات من نصوص الباب ان الأرض المفتوحة عنوة ملك عام لاحاد المسلمين، لا للطبيعي منهم، غاية الأمر ان ملكيتها ملكية محبوسة بالمعنى الذي عرفت ثم إنه على القول الأول: - وهو ملكية الأرض للطبيعي - لا علاقة للفرد بها أصلا، لا على مستوى الملك، ولا على مستوى الحق، وانما كانت العلاقة بها للطبيعي على مستوى الملك من دون دخل لخصوصية الافراد فيها.
وعلى ضوء هذا القول: فعدم ترتب اللوازم المزبورة كان على وفق القاعدة فلا يحتاج إلى دليل، وهذا بخلاف القول الثاني، فان عدم ترتبها ليس - من ناحية عدم الموضوع لها، بل من ناحية وجود المانع - وهو ان الملكية ملكية محدودة محبوسة من قبل الشرع - فلذا يحتاج إلى دليل.
نتيجة هذا البحث عدة نقاط:
الأولى: الظاهر بمقتضى مجموعة من النصوص هو ان الأرض المفتوحة عنوة داخلة في نطاق ملكية المسلمين، ولا وجه للقول بأنها معدة للصرف في مصالحهم فحسب من دون كونها داخلة في ملكيتهم.
الثانية: ان ما عن المحقق الأردبيلي (قده) - من المناقشة في ملكيتها للأمة على أساس ان لازمها الإرث وجواز البيع وما شاكل ذلك من الآثار مع أنه لا شبهة في عدم ترتب شئ منها عليها - فقد تقدم انه لا أساس لتلك المناقشة، ولا مانع من الالتزام بالملكية - رغم عدم ترتب شئ من تلك الآثار عليها.