من تلك المجموعة - بعد تحكيم بعضها ببعضها الآخر - هو ان الحد المكاني المعتبر بين الأبار والعيون انما هو بما لا تضر الثانية بالأولى بلا فرق بين أن تكون المسافة بينهما قريبة أو بعيدة.
فالنتيجة: ان هذه النصوص تدل على أن الأحقية لا تقتصر على المقدار المكشوف من الماء بل تمتد إلى منتهى عروقه ومادته الكامنة في أعماق الأرض.
وبذلك نفترق: المياه المستورة في باطن الأرض عن المعادن المستورة فيه، فان أحقية الفرد في المعادن على أساس اكتشافه إياها من خلال قيامه بعمليات الحفر لم تمتد إلى منتهى عروقها وينابعها، ولذا يجوز لغيره ان يقوم باستخراجها من طرف آخر. ومن هنا قلنا: إن مرد ذلك بالتالي إلى أن حق العامل انما هو قائم بنفس الحفيرة التي اوصلها بالمعادن، دون بنفسها ما دامت في موضعها الطبيعي.
ونكتة الفرق بينهما: - مضافا إلى الروايات - هي ان الماء بعد اكتشاف الفرد إياه من خلال قيامه بعملية الحفر ينتقل من موضعه الطبيعي إلى الحفيرة فإنها تجذب الماء، وعليه فتصبح نفس الماء متعلقة لعلاقته فلا يجوز لآمر ان يتصرف فيه بقطع النظر عن التصرف في الحفيرة. هذا من ناحية ومن ناحية أخرى بما ان هذا الماء يستمد قوته آنا فآنا من مادته المكنوزة في باطن الأرض فلا محالة يمتد حقه إلى تلك المادة، وبذلك يمتاز الماء عن المعدن حيث إن المعدن غير واجد لتلك الخصوصية، لوضوح ان ما يحوزه الفرد منها من الكمية لا ترتبط بما ظل في أعماق الأرض من الكميات أصلا.
وعلى أساس ذلك: فلا يجوز لاخر ان يقوم بفتح عروق ذلك