وقد نسب هذا القول إلى جماعة من الأصحاب: منهم شيخ الطائفة الشيخ الطوسي (قده) في كتابه المبسوط في بحث الجهاد. ومنهم السيد محمد من آل بحر العلوم (قده) في بلغته. ومنهم الشهيد الثاني (قده) في المسالك، بل حكى هذا القول فيه عن الأكثر.
ومنهم المحقق في كتابه الشرايع في بحث الجهاد.
قد يقال: كما قيل: إن صحيحة عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله (ع) قال: سئل وانا حاضر عن رجل أحيى أرضا مواتا فكرى فيها نهرا، وبنى فيها بيوتا، وغرس نخلا وشجرا، فقال: هي له، وله اجر بيوتها، وعليه فيها العشر فيما سقت السماء أو سيل وادي أو عين، وعليه فيما سقت الدوالي والغرب نصف العشر (2).
انها نص في أن صلة الإمام (ع) بالأرض تنقطع عنها نهائيا بقيام غيره باحيائها والسيطرة عليها. وكذا نص في نفي الخراج بقرينة الاقتصار فيها على ذكر الزكاة.
فاذن بطبيعة الحال تقع المعارضة بين هذه الصحيحة، والصحاح الثلاث المتقدمة، باعتبار ان هذه الصحيحة نص في أن عملية الاحياء توجب علاقة المحيي بالأرض على مستوى الملك، وانقطاع علاقة الإمام (ع) عنها نهائيا، وتلك الصحاح نص في أنها لا توجب الا علاقة المحيي بها على مستوى الحق، وبما انه لا مرجح لتلك الصحاح عليها، فلا يمكن الاخذ بها، وطرح صحيحة عبد الله بن سنان، فاذن لا محالة تسقطان معا، وبعد سقوطهما كذلك لا مانع من الرجوع إلى المجموعة المتقدمة من الروايات الظاهرة في أن عملية الاحياء توجب الملك، وذلك لان المانع من الاخذ بظاهر تلك