والاخر: ان الروايات الواردة لبيان احكام الأراضي الخراجية لم يتعرض شئ منها لوجوب الخمس فيها رغم تعرضها لوجوب الزكاة وفيه: ما سيأتي من أن مجرد عدم تعرضها لوجوب الخمس لا يكون دليلا على عدم وجوبه.
ومن هنا الصحيح: هو القول الأول، وذلك لوجهين:
الأول: اطلاق الآية الكريمة المتقدمة، حيث لا شبهة في شمولها للأراضي المفتوحة عنوة.
الثاني: اطلاق مجموعة من النصوص السالفة.
وقد تواجه الاستدلال بكل منهما عدة اشكالات وشكوك فعلينا ان ندفع تلك الاشكالات والشكوك نهائيا.
الأول: ان عنوان الغنيمة في الآية الكريمة قد فسر في صحيحة ابن مهزيار بالفائدة التي يستفيدها المرء، وعلى أساس هذا التفسير يكون الموضوع في الآية عبارة عن الفوائد المالية الشخصية، ونصوص ملكية المسلمين للأرض المفتوحة عنوة تخرجها عن كونها فائدة شخصية فلا يصدق عليها عنوان الغنيمة بالمعنى المفسر في الصحيحة فلا يبقى حينئذ للآية اطلاق تشمل الأرض المفتوحة عنوة.
والجواب عنه: ان هذا التفسير لا ينافي اطلاق الآية وشمولها للأرض فيما نحن فيه، ولا يوجب حكومة نصوص مالكية المسلمين عليها، وذلك لان هذا التفسير في الصحيحة للإشارة إلى أن الغنيمة في الآية الكريمة انما هي بمعناها اللغوي والعرفي - وهو ما يغنمه المرء ويفيده - ومن الطبيعي انه لا مانع من أن يرجع ما يفيده المرء ويغنمه إلى غيره أيضا كالأرض المفتوحة عنوة فإنها غنيمة وفائدة جزما يغنمها المرء ويفيدها رغم انها لا ترجع إلى خصوص الغانمين، بل