الثاني: ان الطريق الصحيح لاثبات اذن الإمام (ع) في القيام باحياء الأرض واستثمارها انما هو اخبار التحليل، دون غيرها من الطرق التي مرت الإشارة إليها.
الثالث: ان ما قيل: - من أن السيرة بين المسلمين قد جرت على القيام بحق الأرض والانتفاع بها من دون الاستيذان من الإمام (ع) أو نائبه -.
فقد عرفت ما فيه: فان السيرة وإن كانت جارية الا ان جريانها بين كل من الطائفتين يقوم على أساس خاص كما مر، فلا تكشف عن الامضاء.
الرابع: انه لا يلزم ان يكون الاستيذان في القيام باحياء الأرض وعمارتها من الإمام (ع) بشكل مباشر، بل يكفي الاستيذان من نوابه ووكلائه (ع) سواء أكان في زمن الحضور أم كان في زمن الغيبة.
الخامس: ان القول بالتفصيل - بين زماني الحضور، والغيبة، فيعتبر الاذن على الأول دون الثاني - لا يقوم على أساس صحيح.
النقطة الخامسة هل يعتبر في علاقة المحيي بالأرض بسبب عملية الاحياء كونه مسلما؟ فيه قولان:
المعروف والمشهور بين الأصحاب هو القول الأول، بل عن جماعة دعوى الاجماع عليه: منهم العلامة (قده) في التذكرة، حيث قال:
فيها إذا اذن الإمام (ع) لشخص في احياء الأرض ملكها المحيي إذا كان