فإنها نص في أن الأرض السواد ملك عام للمسلمين على نحو القضية الحقيقية، والمراد من السواد هو الأرض العامرة حين الفتح ثم إن مقتضى اطلاق هذه الصحيحة عدم الفرق بين كون عمران الأرض طبيعيا كالغابات وأمثالها، أو كان بشريا اي - بقيام انسان باعمارها واحيائها - ولا وجه لتخصيص الصحيحة بخصوص الصورة الثانية.
فما عن جماعة - من أن الأرض العامرة طبيعيا حال الفتح داخلة في نطاق ملكية الإمام (ع) باعتبار انها تدخل في النصوص القائلة: (كل ارض لا رب لها فهي للامام) (ع) ومن الطبيعي ان الغابات أو ما شاكلها مما لا رب لها.
وبكلمة أخرى: ان الأرض التي لا رب لها لا تخلو من أن تكون مواتا طبيعيا أو تكون عامرة كذلك اي - من دون تدخل اي انسان في عمرانها واحيائها نهائيا - كالغابات الأصلية التي استمدت حياتها من الطبيعة، لا من انسان، ولا ثالث لهما - خاطئ جدا، وذلك لان الغابات على نوعين:
أحدهما: انها دخلت دار الاسلام بغير حرب مسلح.
والآخر: انها دخلت دار الاسلام بالحرب المسلح.
فالأولى: ملك عام للإمام (ع).
والثانية: ملك عام للمسلمين بمقتضى اطلاق النصوص المتقدمة ولا يمكن ان تعارضها نصوص مالكية الإمام (ع) التي جاءت بهذا النص (كل ارض لا رب لها فهي للامام) (ع) فإنها بحد نفسها حاكمة عليها وتجعل المسلمين ربا لها.
واما الكلام في الفرض الثاني - وهو ما إذا كان عمران الأرض متأخرا زمنيا عن التوقيت التاريخي لنزول آية الأنفال - فقد ذكر