منهما بممارسة استخراجها وانتاجها إلى أن انتهت، ولا يجوز للاخر ان يزاحمهما في ذلك.
وبكلمة أخرى: انا إذا افترضنا ان الفرد يملك المعدن باكتشاف عروقه وينابعه بسبب عمليات الحفر، فعندئذ يتوجه عليه السؤال التالي:
هل انه يملك المقدار المكتشف منها، أو يملك تلك العروق مهما امتد نطاقها واتسع طولا أو عرضا أو أفقا، أو يملكها إلى حد خاص لا يمكن الالتزام بالاحتمال الثاني، فإنه مقطوع البطلان لدى الشرع والعرف.
وأما الاحتمال الثالث، فهو بحاجة إلى دليل ولا دليل عليه.
واما الاحتمال الأول: فهو لا ينسجم مع عدم تحديدهم قيام الحافر الثاني بعملية الاستخراج والانتاج إلى تلك الحدود اي - الحدود المكتشفة من المواد المعدنية وعروقها من قبل الحافر الأول - فلو كانت تلك الحدود داخلة في نطاق ملكية الحافر الأول لكان عليهم التحديد المذكور لا محالة رغم انهم لم يحددوه، وجوزوا قيامه بالعملية المزبورة مطلقا، وهذا معنى ما ذكرناه من أن تحديد ملكية المعدن يرجع بالتالي ان انكارها.
فالنتيجة: انه لا دليل على أن الفرد يملك المعدن باكتشافه بسبب عملية الحفر ما دام في مكانه الطبيعي، وانما يملك المادة التي يستخرجها خاصة ويحوزها.
نعم ان اكتشافه المعدن من خلال عمليات الحفر وبذل الجهد يمنحه حقا فيه لدى العرف والشرع فلا يجوز لغيره ان يزاحمه في الحصول عليه. ولكن من المعلوم ان ثبوت هذا الحق له بمعنى انه أولي من غيره بالاستفادة من المواد المعدنية في أعماق الأرض من طريق هذه