النقطة الثانية لا شبهة في ثبوت علاقة المسلمين بالأرض المفتوحة عنوة وانما الكلام والاشكال في مستوى تلك العلاقة، هل هي على مستوى الملك أو الحق؟ هذا من ناحية.
ومن ناحية أخرى: انه على تقدير كون علاقة المسلمين بها على مستوى الملك، فهل المالك للرقبة كل فرد من آحاد المسلمين على سبيل الإشاعة، أو المالك طبيعي المسلمين.
يقع الكلام في مرحلتين الأولى: ان اختصاص المسلمين بها هل هو على مستوى الملك، أو على مستوى الحق؟.
الثانية: ان المالك لها هل هو الافراد والآحاد أو الطبيعي؟.
اما المرحلة الأولى: ففيها قولان:
أحدهما: انها ملك عام للأمة.
والآخر: انها معدة لمصالح الأمة.
اما القول الأول فهو المعروف والمشهور بين الأصحاب، وتدل عليه مجموعة من نصوص الباب، حيث إن المتفاهم منها لدى العرف هو ملكية الرقبة للأمة، فان كلمة اللام أو إضافة الأرض إليهم تشهد على ذلك إذا لم تكن قرينة على أن العلاقة بها لمجرد الاختصاص الحقي والمصرفي.
واما ما في مرسلة حماد بن عيسى - من قوله: (والأرضون التي أخذت عنوة بخيل أو ركاب فهي موقوفة متروكة) الحديث (1).