المسلمين والفقراء.
ومن هنا: قد ورد في بعض الروايات النهي عن اعطاء الزكاة للجائر وهو صحيحة عيص بن القاسم عن أبي عبد الله (ع) في الزكاة قال: (ما أخذوا منكم بنو أمية فاحتسبوا به، ولا تعطوه شيئا ما استطعتم) الحديث (1).
النقطة الحادية عشرة قد تقدم منا: في ضمن البحوث السالفة ان لكل فرد من المسلمين ان يمارس حقه في الانتفاع بالأراضي المفتوحة عنوة، وانه حر في ممارسة أي لون من ألوان الانتاج منها والانتفاع بها، ولكن كل ذلك لا بد ان يكون في ضمن الخطوط التي رسمت من قبل ولي الأمر أو الدولة في دائرة الشرع، ولا يجوز التعدي والتجاوز عن تلك الخطوط نهائيا على أساس ان التجاوز والتعدي عنها يوجب تضييع حقوق الآخرين، والمنع عن الانتفاع بها.
وهذا يتنافى مع العدالة الاجتماعية التي يهتم الاسلام بها، ويؤمن بضرورة ايجادها بين طبقات الأمة. ومن الطبيعي ان تحقق تلك العدالة في المجتمع الاسلامي لا يمكن الا على أساس حرية الافراد في ممارسة حقوقهم في الانتفاع بها على ضوء دائرة الخطوط المزبورة، وعدم التعدي عنها يمنة ويسرة، إذ لو كان كل فرد حرا في التصرف