المشهور بين الفقهاء: هو الثاني على ما في الجواهر، حيث ذكر فيه ان المصرح به في كلام غير واحد هو انه لو حفر فبلغ المعدن لم يكن له منع غيره من الحفر من ناحية أخرى فإذا وصل إلى ذلك الغرق لم يكن منعه.
فالنتيجة: ان جمهور الفقهاء كما بنوا على تملك المعادن الموجودة في أعماق الأرض باكتشاف عروقها وينابعها من خلال عملية الحفر، كذلك بنوا على أن هذه الملكية محدودة وضيقة، ولا تمتد إلى جذورها في أعماق الأرض مهما وصلت، بل تقتصر على المواد المكتشفة من خلال عمليات الحفر.
ويمكن المناقشة: في هذا الرأي الفقهي على أساس المناقشة في مستنده، فان مستنده لا يخلو من أن يكون عملية الاحياء أو الحيازة اما الأولى: فلان سببيتها للملك أو الحق مطلقا وفي كل مورد بحاجة إلى دليل والا لكان اكل المال بها اكلا بالباطل، والفرض انه لا دليل عليها الا في خصوص الأرض على أساس مجموعة من النصوص الدالة على أن احيائها يمنح حقا فيها وهي لا تشمل المعادن على أساس انها ليست بأرض.
فالنتيجة: انه لا يمكن اثبات اعتراف الاسلام بان اكتشاف المعادن في أعماق الأرض من خلال عمليات الحفر يمنح ملكية تلك المعادن في حدود كشفها، لا على أساس نصوصه التشريعية، ولا على أساس آخر كبناء العقلاء حيث إنه لم يثبت في غير الأرض.
هذا إضافة إلى أن صدق الاحياء على الاكتشاف المزبور محل اشكال بل منع لدى العرف والعقلاء.
وأما الحيازة: فلا دليل على انها سبب لتملك الثروات والمصادر