ليس في هذا البيع شئ يمنع عن جوازه، ومن الطبيعي انه قابل للحمل على الكراهة إذا كانت هناك قرينة، وعليه فالايراد المزبور غير وارد على هذا الجمع. نعم لا موضوع لهذا الجمع على أساس ما سنذكره من أنه لا تعارض بين المجموعتين نهائيا.
الثاني: ان المجموعة الأولى تدل على أمرين:
أحدهما: وجوب الإعارة وبذل الماء مجانا.
والآخر: عدم جواز بيعه. والمجموعة الثانية - التي تدل على جواز البيع - لا تنافي الأمر الأول - وهو وجوب الإعارة - على أساس انها لا تدل على عدم وجوب إعارة الماء لآخر، وانما تدل على جواز بيعه، وجواز بيعه لا يستلزم عدم وجوب الإعارة.
ودعوى: - ان فرض جواز البيع ملازم لعدم وجوب الإعارة، لكي يتحقق الداعي العقلائي للشراء - خاطئة جدا، وذلك لان الشخص قد لا يكتفي بمجرد الانتفاع المبذول له مجانا بالإعارة بل يريد ان يكون له حق الأولوية كما كان لصاحبه، وهذا الحق لا ينتقل الا بالبيع والشراء، لا بالإعارة، فاذن الداعي للشراء موجود.
فالنتيجة: ان المجموعة الدالة على جواز البيع لا تنافي وجوب الإعارة أصلا.
نعم تقع المعارضة بين هذه المجموعة الدالة على جواز البيع وبين المجموعة المانعة بلحاظ مدلولها الثاني - وهو النهي عن بيع الماء الزائد -.
وحل هذه المعارضة: ان المجموعة المانعة عن البيع يحتمل في منعها عن البيع وجهان:
أحدهما: انه نهي حقيقي عن البيع بقول مطلق.