حق على أساس احياء الوكيل نظرا إلى أن فعل الوكيل فعل الموكل واحيائه احيائه، كما أن عقده عقد المؤكل؟ فيه انه يرتكز على تعقل صحة اسناد فعل الوكيل من جهة الوكالة إلى الموكل، ليكون احياء الوكيل احياء المؤكل.
ولكن لا يتعقل هذا الاسناد والانتساب في المقام وأمثاله، وذلك لان انتساب فعل الوكيل إلى المؤكل انما هو في الأمور الاعتبارية كالبيع، والإجارة، والهبة، والمضاربة، والنكاح، والطلاق، وما شاكل ذلك، فإنه - على أساس الوكالة في تلك الموارد - يصدق على المؤكل انه باع داره - مثلا - إذا باع وكيله، أو انه عقد على امرأة إذا عقد وكيله، وهكذا.
واما في الأمور التكوينية كالاحياء ونحوه فلا يعقل انتساب فعل الوكيل إلى المؤكل على أساس الوكالة، فان الفعل الخارجي التكويني بطبعه غير قابل للتوسعة في الانتساب، فإنه انما ينتسب إلى من يقوم به هذا الفعل بنحو من انحاء القيام دون غيره، لعدم علاقته به، والوكالة فيه لا توجب هذه العلاقة والانتساب، لوضوح انه لا يصدق على المؤكل انه استقبل فلانا إذا استقبل وكيله، أو زار فلانا إذا زار وكيله، أو زار أمير المؤمنين (ع) إذا زار وكيله، وهكذا، والاحياء بما انه فعل خارجي تكويني، حيث إنه عبارة عن خلق الاستيلاء والسيطرة خارجا على شئ بالجهد والعمل فهو غير قابل للانتساب إلى غير المحيي بالوكالة.
ودعوى - ان حقيقة الوكالة ترجع إلى تنزيل فعل الوكيل بمنزلة فعل المؤكل ابتداء، أو باعتبار ان الوكيل وجود تنزيلي للمؤكل، ومن الواضح انه كما يصح تنزيل فعل الوكيل بمنزلة فعل المؤكل