شروعا في عملية الاحياء والعمران، وبداية لهذه العملية، لا يوصف كونه عملية مستقلة منفصلة عنها.
الثالثة: ان الحق الحاصل من عملية التحجير ينقطع نهائيا بزوال اثاره وعلائمه ولو بسبب خارجي. نعم لو أخر الاحياء واهمل في امره رغم بقاء اثاره فحقه وان لم يسقط الا ان من بيده الامر يجبره على ذلك، فان امتنع سقط حقه.
النقطة الثامنة ان عملية الاحياء بوصف كونها سببا لاختصاص المحيي بالأرض على مستوى الحق أو الملك على الخلاف المتقدم انما هي فيما إذا لم تجعل الأرض من قبل الشرع موطنا للعبادة ومشعرا لها كعرفة، والمنى، والمشعر، وغيرها من الأماكن المقدسة والمواضع المشرفة التي جعلها الله تعالى مناسكا للعبادة، وانها في الحقيقة ليست من الموات الذي هو بمعنى المعطل عن الانتفاع.
وقد استدل على ذلك: في الجواهر بتعلق حقوق المسلمين بها، بل قال: هي أعظم من الوقف الذي يتعلق به حق الموقوف عليهم بجريان الصيغة من الواقف على أساس ان الشرع هو الذي جعلها موطنا للعبادة خاصة من دون اجراء صيغة عليها. ومنها ما جعله الله تعالى مسجدا كمسجد الحرام ومسجد الكوفة. ومن المعلوم انه كما لا يجوز التصرف في الوقف باحياء وعمارة، كذلك لا يجوز التصرف في تلك المواطن المقدسة باحياء ونحوه، فإنه مناف للجعل المزبور من رب الجليل، وتفويت للمصلحة العامة فيه.