الملحق الرابع ان المراد من ملكية الأنفال للإمام (ع) ملكية منصب الإمامة وقد يعبر عنها بملكية الدولة على أساس ان مرد ملكية منصب الإمامة إلى ملكية الدولة، وليست ملكا خاصا للإمام (ع) كسائر املاكه الخاصة فإنه - مضافا إلى بعد ذلك في نفسه - يدل عليه امران:
الأول: نصوص الباب - بمناسبة الحكم والموضوع -؟ فإنها تصنف إلى مجموعتين:
إحداهما: جاءت بهذا اللسان (الأرض كلها لنا) كما في صحيحة مسمع بن عبد الملك، وصحيحة الكابلي، فهذه المجموعة تدل - بمناسبة الحكم والموضوع - على انها ملك عام للمنصب يعني - منصب الإمامة -، لا انها ملك خاص للفرد.
والاخرى: جاءت بلسان: ان الأنفال للإمام (ع)، وفي بعضها انها للرسول (ص) ومن بعده للإمام (ع) فإنها تدل بوضوح على انها ملك لمنصب الرسالة والإمامة.
الثاني: انها لو كانت ملكا خاصا للإمام (ع) لكانت من جملة تركته (ع) بعده، وتقسم ميراثا بين ورثته، مع أن الامر ليس كذلك جزما. بل هي تنتقل من امام إلى امام آخر سواء أكان للامام السابق وارث غيره أم لا.
فالنتيجة: انه لا شبهة في أنها ملك عام للمنصب، لا للشخص.
ثم إن هذه الملكية بطبيعة الحال تمتد بامتداد الإمامة، وتصرف منافعها في مصالح الدولة ونفقات الحكومة.