لا تتجاوز عن قدر حاجته وقد منع الاسلام عن احتكار تلك الثروات الطبيعية والمواد الأولية - بايجاد المشاريع الخاصة لاستثمارها - على أساس ان الناس فيها شرع سواء، فلا يحق لأي فرد ان يزاحم الآخر في ممارسة حقه منها - وهو الكمية التي تكون بقدر حاجته - حيث إن ذلك يضر بالعدالة الاجتماعية التي يهتم الاسلام بايجادها بين طبقات الأمة وافرادها.
وفي عدة من المصادر الفقهية: قد صرح بعدم السماح بالملكية الخاصة للمعادن الظاهرة: منها: ما عن الشيخ الطوسي (قدس) في المبسوط، وابن إدريس في السرائر، والعلامة في التحرير، والشهيد في الدروس واللمعة، والشهيد الثاني في الروضة والمحقق في الشرايع، ولا فرق في ذلك بين ان يكون الوصول إليها بحاجة إلى انفاق العمل وبذل الجهد كما هو الحال في الوصول إلى آبار النفط أو لم تكن بحاجة إليه. وعن العلامة في التذكرة ان هذه المعادن لا يملكها أحد بالاحياء والعمارة.
وفيه ان ذلك وإن كان معروفا بين الأصحاب، بل في بعض المصادر الفقهية دعوى عدم الخلاف، بل الاجماع على ذلك إلا اننا قد عرفنا ان اتمامه بدليل لا يمكن، فان الاجماع لم يثبت، والدليل الآخر غير متوفر فاذن على ضوء ما قدمناه: يقع الكلام في موارد ثلاثة:
الأول: في المعادن الظاهرة الموجودة في أراضي الدولة على أساس انها تكون من الأنفال.
الثاني: في المعادن الظاهرة الموجودة في الأراضي المفتوحة عنوة على أساس انها تكون للمسلمين.