الإمام (ع) عنها نهائيا، فلا مانع من بقاء رقبتها في ملك الإمام (ع) ومع ذلك يجوز له الانتفاع بها والاستفادة منها، ولا ينافي ذلك وجوب دفع خمس المادة المزبورة عليه، وعدم جواز تصرفه فيه، فإنه لا يكون دليلا على الملك.
هذا تمام كلامنا في المورد الأول.
واما المورد الثاني: - وهو المعادن الموجودة في الأرض المفتوحة عنوة - فبما انك قد عرفت انها تخضع الأرض المزبورة في نوع الملكية فلا محالة يكون حكمها حكم الأرض، وقد تقدم انه يجوز لكل فرد من المسلمين ان يقوم بالتصرف فيها والانتفاع بها في ضمن الخطوط التي ترسم من قبل ولي الأمر أو الدولة في دائرة الشرع حتى يكون كل فرد مساهما في تحقيق العدالة الاجتماعية بين طبقات الأمة، وكذا الحال في المعادن المزبورة.
واما المورد الثالث: - وهو المعادن الموجودة في الأرض التي تخضع لمبدأ الملكية الخاصة التي تكون من المشتركات العامة بين كل الناس - فهل يملك الفرد منها المادة التي يستخرجها خاصة على أساس الحفر وبذل الجهد فيه إذا كان استخراجها بحاجة إليه أو المادة التي يحوزها منها إذا كانت موجودة على سطح الأرض أو لا يملك وانما يبرر ذلك وجود حق له فيها؟
الظاهر هو الوجه الأول: لان المقتضى للملك متوفر لدى العرف والعقلاء - وهو بذل العامل جهده وعمله في سبيل جعلها في حوزته بشكل مباشر - والمانع منه غير موجود - وهو كونها خاضعة لمبدأ الملكية الخاصة أو العامة - وذلك لما تقدم في ضمن البحوث السالفة من أنه لا دليل على كون تلك المعادن ملك خاص كالأرض التي