خمسة أذرع لا أقل منها، فلا يجوز التصرف فيه بما يوجب نقصه عن هذا المقدار. واما بالإضافة إلى الزيادة عنها فقد مر بنا عدم حد له، بل هو يتبع من هذه الناحية مقدار حاجة المارة في السعة والضيق.
الثاني: ان هذا الطريق إذا كان زائدا عن المقدار المحدد من قبل الشرع جاز التصرف في الزائد إذا لم يكن موردا لحاجة المارة. واما إذا كان موردا لها فلا يجوز:
الثالث، انه لا مانع من تغيير هذا الطريق وتبديله إذا لم تكن فيه مزاحمة للمارة، والا لم يجز.
الرابع: ان الطريق المسبل تابع لكيفية الجعل والتسبيل فلا يجوز التصرف فيه بما ينافي جهة جعله.
النقطة السابعة لا يحصل للمحيي ملك أو حق على أساس قيامه بالاحياء إذا كانت الأرض محجرة من قبل غيره، فإنه يحصل له حق فيها على أساس قيامه بتحجيرها، فلا يجوز لغيره ان يقوم باحيائها وعمارتها فإنه يوجب تفويت حقه، فما دام لم يسقط حقه عنها فلا يوجب الاحياء علاقة المحيي بالأرض، ونقصد بحق المحجر أولوية تصرفه فيها - باحياء وعمارة - من غيره هذا لا كلام فيه. وانما الكلام في دليل ذلك.
الموجود في بعض كلمات الأصحاب ان عمدة الدليل عليه الاجماع والتسالم.