الروايات ما يكون قرينة على ذلك، وسوف نشير إليها.
ولعل النكتة: - في التعبير عن شراء الحق بشراء الأرض - هي ان شراء الحق في نفسه وبقطع النظر عن متعلقه غير معقول، نظرا إلى أن الحق غير قابل للنقل والانتقال بدون متعلقه، وعليه فشراء الحق انما هو بشراء متعلقه. وقد تقدم ان البيع لا يتكفل أزيد من منح البايع نفس علاقته بالمبيع للمشتري في مقابل منح المشتري ماله من العلاقة بالثمن للبايع، وقد تكون هذه العلاقة على مستوى الملك، وقد تكون على مستوى الحق.
وما نحن فيه من هذا القبيل، فان شراء الأرض هنا بمعنى ان البايع قد منح المشتري نفس علاقته بالأرض، وبما انها كانت على مستوى الحق فنفس هذه العلاقة تثبت له فتكون الأرض بعد الشراء طرفا لعلاقة المشتري على مستوى الحق، فاذن لا تدل تلك الروايات على جواز شراء نفس رقبة الأرض وانتقالها إلى المشتري وهذا هو طريق الجمع بين الروايات الناهية عن الشراء، والروايات المجوزة له.
إلى هنا قد استطعنا ان نخرج بهاتين النقطتين:
الأولى: ان الأرض المفتوحة عنوة لم تقبل النقل والانتقال بالبيع والشراء ونحوهما على أساس ان المستفاد من مجموعة من الروايات ان ملكيتها للأمة ملكية محدودة ومحبوسة.
الثانية، ان ما يظهر من بعض الروايات جواز شرائها ليس بمعنى تملك رقبتها، حيث قد عرفت ان كلا من البيع والشراء لا يقتضي ذلك، وانما يقتضي قيام المشتري مقام البايع، وبالعكس فحسب.