بلغت بهذه الدرجة التي تسمى ثمرة لها.
وهذا بخلاف علاقة تلك المياه بالأرض، فإنها ليست بطبيعية، بل هي علاقة المظروف بالظرف، والحال بالمحل، ومن الطبيعي انه ليس لدينا قاعدة شرعية، ولا عقلائية على أن تملك الطرف يستلزم تملك المظروف، وانما لدينا قاعدة تدل على أن تملك الثمرة انما هو بتبع تملك أصلها.
الثالث: قد ورد في مجموعة من النصوص جواز بيع الشرب، وبيع القناة.
منها: معتبرة سعيد: الأعرج عن أبي عبد الله (ع) قال:
سألته عن الرجل يكون له الشرب مع قوم في قناة فيها شركاء فيستغني بعضهم عن شربه أيبيع شربه قال: (نعم انشاء باعه بورق وانشاء باعه بحنطة) (1).
ومنها: صحيحة عبد الله الكاهلي قال: سأل رجل أبا عبد الله (ع) وانا عنده عن قناة بين قوم لكل رجل منهم شرب معلوم، فاستغنى رجل منهم عن شربه، أيبيع بحنطة أو شعير قال: (يبيعه بما شاء هذا مما ليس فيه شئ) (2).
ومنها رواية علي بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر (ع) قال: سألته عن قوم كانت بينهم قناة ماء لكل انسان منهم شرب معلوم، فباع أحدهم شربه بدراهم أو بطعام، هل يصلح ذلك قال:
(نعم لا بأس) (3).
وهذه الروايات: وإن كانت لا يبعد دعوى ظهورها في ملك (1، 2، 3) الوسائل: ج 12 الباب 24 من أبواب عقد البيع وشروطه الحديث 1، 3، 5. (*)