بان لم يجر عليها ملك من مالك أصلا كالمفاوز مثلا، وبين كونها خربة بالعرض من ناحية إبادة أهلها أو نحو ذلك.
هذا إضافة إلى ما عرفت من أن الأرض التي لا رب لها تشمل الموات بالأصالة، وتصدق عليها، ودعوى - ان هذه النصوص التي جاءت بهذا العنوان (الأرض التي لا رب لها) مسوقة لبيان مالكية الإمام (ع) للأرض بما هي لا رب لها، لا بما هي موات بالأصالة، فحينئذ لا تدل على أن الموات بالأصالة بما هي موات ملك للإمام (ع).
خاطئة جدا، وذلك لأن هذه الدعوى إن كانت تقوم على أساس انه لا اطلاق لها بالإضافة إلى الموات بالأصالة، وانما هي ناظرة إلى ملكية الأرض للإمام (ع) بما هي لا رب لها فعلا من ناحية إبادة أهلها أو انجلائه أو ما شاكل ذلك.
فيرده: انه لا شبهة في اطلاقها وعمومها لكل أرض لا رب لها سواء أكان عدم رب لها بالذات كالموات بالأصالة أو العامرة كذلك أو بواسطة أمر طارئ كالموات بالعرض أو العامرة كذلك.
وإن كانت تقوم على أساس انها تدل على ملكية الإمام (ع) بهذا العنوان اي بعنوان لا رب لها، ولا تدل عليها بعنوان آخر كالموات بالأصالة، فاذن لا دليل على انها ملك للإمام (ع).
فيرده: انها وإن كانت تدل على ذلك، الا ان هذا العنوان أي عنوان ما لا رب لها ليس في مقابل عنوان الموات بالأصالة، بل هو ينطبق عليها انطباق العنوان على معنونه، والكلي على افراده.
ومن الطبيعي ان كل ما ينطبق عليه عنوان ما لا رب لها فهو داخل في نطاق ملكية الإمام (ع)، وقد عرفت انه لا شبهة في