مطلق الطلب الجامع بين الطلب الاستحبابي والوجوبي. وعليه فإذا فرض ان لاطلاقها معارضا في مورد فبطبيعة الحال قد سقط اطلاقها من جهة المعارضة وبعد سقوطه فلا دلالة لها على الاستحباب الا بعناية خارجية.
فالنتيجة في نهاية الشوط انه على تقدير تسليم المعارضة بين المجموعتين في مورد الاجتماع فالصحيح هو ما ذكرناه من الرجوع إلى الأصل اللفظي، وعلى تقدير عدمه فالمرجع هو الأصل العملي هذا.
والصحيح في المقام ان يقال: إن نصوص مالكية الإمام (ع) لا تصلح ان تقع طرفا للمعارضة مع نصوص مالكية المسلمين.
بيان ذلك: ان نصوص مالكية الإمام (ع) تصنف إلى مجموعات ثلاث:
الأولى: جاءت بهذا النص: (كل ارض لا رب لها فهي للامام) (ع).
الثانية: جاءت بنص آخر (كل ارض خربة للامام) (ع).
الثالثة: جاءت بنص ثالث: (وما كان من الأرض بخربة لم يوجف عليها بخيل ولا ركاب):
وبما ان المجموعة الثالثة: ظاهرة لدى العرف في أن ملكية الإمام (ع) للأرض الخربة لم تثبت لطبيعي الأرض على نحو الاطلاق وانما ثبتت لحصة خاصة منها - وهي الأرض التي لم توجف عليها بخيل ولا ركاب - فبطبيعة الحال توجب تقييد اطلاق المجموعة الثانية فتصبح النتيجة: ان الأرض الخربة انما تكون للإمام (ع) إذا لم تكن مأخوذة من الكفار بهراقة الدماء والا فهي فيئ للمسلمين.
واما المجموعة الأولى: فهي لا يمكن ان تعارض خصوص مالكية المسلمين للأرض الميتة إذا فتحت عنوة، لان تلك النصوص بحد نفسها حاكمة عليها باعتبار انها تخرج الأرض عن كونها بما لا رب