وأيضا: لو كانت تلك الأراضي مباحة فما هو الدليل على وجوب الخراج عليها، لان ما دل على ذلك انما هو في فرض كونها ملكا للمسلمين، لا مطلقا.
فالنتيجة: ان لازم هذا الفرض الغاء جميع احكامها الخاصة الثابتة لها، منها: عدم جواز بيع رقبتها.
ومنها: عدم انتقالها إرثا.
ومنها: وجوب الخراج عليها، إلى غيرها من الأحكام المترتبة عليها على أساس انها ملك عام للمسلمين.
وان أريد بذلك: - كون المسلمين مصرفا لتلك الأراضي بمعنى ان ما يستثمر منها يصرف في مصالحهم العامة، ولا يحق لأي أحد التصرف فيها على حساب مصلحته خاصة.
وبكلمة أخرى: ان علاقة الأمة بها انما هي على مستوى المصرفية فحسب، وهذا يعني: ان الأرض محبوسة عليهم، ويصرف نتاجها في مصالحهم على حسب ما يراه الإمام (ع) أو نائبه - فهو وإن كان ممكنا في نفسه الا ان اتمامه بالدليل لا يمكن، لما عرفت من أن نصوص الباب ظاهرة في أن علاقة الأمة بها على مستوى الملك، والفرض عدم دليل آخر في المسألة.
فالنتيجة: انه لا يمكن اتمام هذا القول بدليل.
الصحيح: هو القول الأول.
واما ما عن المحقق الأصفهاني (قده): من أن المسلمين لا يعقل ان يكونوا مصرفا على حد مصرفية الفقير في باب الزكاة في مقابل القول بشركته مع المالك، وذكر في وجه ذلك ان الأرض بعد