وانما الكلام في اعتبار الاسلام في المحيي بقطع النظر عن اعتبار الاذن في القيام باحيائه الأرض.
وبكلمة أخرى: قد تقدم انه يعتبر في كون الاحياء سببا لعلاقة المحيي بالأرض اذن الإمام (ع) فيه، وانما الكلام فعلا في اشتراط اسلامه. ولازم اعتبار هذا الشرط انه لا تحصل للكافر علاقة بالأرض بسبب الاحياء وإن كان مأذونا فيه، لأن الاذن وحده لا يكفي في حصول هذه العلاقة، بل لا بد من توفر بقية الشرائط أيضا: منها اسلامه.
ويمكن ان يستدل: على هذا القول بوجهين:
الأول: بالاجماع المدعي في المسألة.
ويرده:
أولا: ان الاجماع غير ثابت، فان المحكي عن جماعة كثيرة الخلاف في المسألة: منهم شيخ الطائفة الشيخ الطوسي (قده) في المبسوط والخلاف، ومنهم ابن إدريس في السرائر، والشهيد الثاني (قده) في اللمعة، والمحقق في النافع.
وثانيا: انه لا اثر لهذا الاجماع على تقدير تحققه، وذلك لأن الاجماع انما يكون حجة باعتبار كشفه عن قول المعصوم (ع) في المسألة، والاجماع المدعي فيها لا تتوفر فيه هذه الصفة جزما، لاحتمال ان يكون أساسه صحيحة الكابلي المتقدمة، وصحيحة عمر بن يزيد التي مرت سابقا بناء على أن يكون المراد من المؤمنين فيها الأعم من الطائفة الخاصة والعامة.
هذا إضافة: إلى أنه لا دليل على اعتبار الاجماع المنقول في نفسه.
الثاني: بصحيحة الكابلي باعتبار ان في هذه الصحيحة قد قيد المحيي بكونه من المسلمين، وهذا التقييد على أساس وقوعه في مقام