تقبل الأرض ممن له ذلك ملك منافع الأرض. كما في باب الإجارة، وملك المنافع لا يستدعي إلا وجوب تسليم العين مقدمة لاستيفاء المنافع فقط، لا احداث حق في العين بحيث يقبل النقل والانتقال، وكون التقبيل بنفسه مقتضيا لذلك شرعا لا دليل عليه.
أقول: وجه الظهور ان ما افاده (قده) وإن كان متينا بالإضافة إلى ما هو مقتضى تقبل الأرض واجارتها، إلا أن الكلام في ثبوت الحق للعامل فيها ليس من هذه الناحية. وانما هو من ناحية عمله فيها وبذل الجهد، فإن كان عمله في الأرض سنخ عمل يوجب احداث حدث وصفة فيها كان ذلك العمل يبرر ثبوت حق له فيها القابل للنقل والانتقال كما عرفت. وإن كان سنخ عمل لا يوجب احداث حدث فيها فقد عرفت انه لا يبرر ثبوت حق له فيها كذلك، وانما يبرر ثبوته ما دام يواصل في عمله فيها لا مطلقا.
فكلامه (قده) انما يتم في هذا الفرض، دون الفرض الأول.
النقطة الخامسة يقع الكلام فيها في موردين:
الأول: ما أشرنا إليه في ضمن البحوث السالفة من أن أمر الأراضي المفتوحة عنوة بيد الإمام (ع) فلا يباح لأي فرد من المسلمين ان يتصرف فيها بدون إذنه.
وتدل على ذلك مجموعة من الروايات:
منها: قوله (ع) في صحيحة أبي نصر المتقدمة (وما أخذ بالسيف فذلك إلى الامام يقبله بالذي يرى).