منهما على حكم شرعي.
واما الرواية الأولى: فهي لم تثبت لدينا.
واما الرواية الثانية: فهي ضعيفة سندا بمحمد بن سنان.
هذا إضافة: إلى أنها لا تدل على أن الماء من المشتركات العامة بين كل الناس، وانما تدل على أنه من المشتركات بين المسلمين خاصة.
الثالث: الأصل، فان مقتضاه عدم دخول المياه في مبدأ ملكية خاصة أو عامة، لوضوح ان دخولها في ذلك بحاجة إلى دليل ولا دليل عليه، ومعه كان لا محالة مقتضى الأصل هو ان الناس فيها شرع سواء فلا خصوصية فيها لاحد بالإضافة إلى الآخر.
والجواب عنه: ان مقتضى الأصل وإن كان ذلك الا انه غير بعيد ان يكون المتفاهم لدى العرف من قوله (ع) في صحيحة الكابلي وصحيحة مسمع: المتقدمتين (والأرض كلها لنا) هو ان الأرض وما تضمه من المياه المكنوزة في أعماق الأرض أو المكشوفة على وجهها ملك للإمام (ع)، ولذا لو قيل إن ارض العراق - مثلا - كلها لزيد، فان المتفاهم منه عرفا ان الأرض وما فيها من الثروات الطبيعية كالمياه ونحوها ملك له، لا ان الأرض وحدها ملك دون ما فيها، ولا سيما على ما مر بنا من أن مرد ملكية الإمام (ع) للأرض إلى ملكية الدولة، وعليه فمناسبة الحكم والموضوع تقتضي ملكيتها بما فيها من الثروات كما هو الحال في ملكية الأرض للأمة إلى هنا قد استطعنا ان نخرج بهذه النتيجة: وهي ان المياه مطلقا اي - سواء أكانت مكشوفة أم كانت مكنوزة في أعماق الأرض - إذا كانت في الأرض التي هي داخلة في ملكية الإمام (ع) فهي تخضع الأرض في مبدأ الملكية فما عن المشهور من أنها من المشتركات العامة