بالإشارة إليها هنا أيضا.
منها: صحيحة سعيد الأعرج عن أبي عبد الله (ع) قال:
سألته عن الرجل يكون له الشرب مع قوم في قناة فيها شركاء فيستغني بعضهم عن شربه أيبيع شربه؟ قال: نعم انشاء باعه بورق وانشاء باعه بحنطة.
ومنها: صحيحة عبد الله الكاهلي قال: سأل أبا عبد الله (ع) وانا عنده عن قناة بين قوم لكل رجل منهم شرب معلوم فاستغنى رجل منهم عن شربه أيبيع بحنطة أو شعير، قال: (يبيعه بما شاء، هذا مما ليس فيه شئ).
ومنها: رواية علي بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر (ع) قال: سألته عن قوم كانت بينهم قناة ماء لكل انسان منهم شرب معلوم فباع أحدهم شربه بدراهم أو بطعام هل يصلح ذلك، قال:
(نعم لا بأس).
طريقان للجمع بينهما:
الأول: ما في الجواهر من حمل المجموعة الأولى على الكراهة على أساس ان المجموعة الثانية نص في الجواز.
وأورد عليه بأنه لا يمكن التوفيق بينهما بذلك الطريق فان قوله (ع) في المجموعة الأولى (وهذا ليس مما فيه شراء) ظاهر جدا في خلوه عن كل حزازة وشبهة حتى الكراهة، فاذن لا يمكن حملها عليها.
وفيه: انه غير ظاهر في ذلك، بل الظاهر منه عرفا هو انه