نحو ذلك، فإنه بخلقة إتاحة الفرصة لبدأ العمل في تلك الأشياء وإن كان قد اكتسب حقا في الأرض، وليس لاخر ان يزاحمه في ذلك، الا ان احياء هذه الأشياء انما هو بتحققها بما لها من العناوين الخاصة، فاحياء الدار لا يتحقق الا باحداث ما هو مقوم لها من الحيطان والسقف وغيرهما مما هو دخيل في صدق عنوانها.
وعلى الجملة: فاحياء كل شئ عبارة عن احداث ذلك الشئ في الخارج بعنوانه، ومن الطبيعي انه يختلف باختلاف اجزائه الرئيسية المقومة له.
الملحق الثالث قد تقدم منا في ضمن البحوث السالفة ان عملية الاحياء انما توجب صلة المحيي بالأرض على مستوى الحق فحسب دون الملك.
وعلى ضوء هذا الرأي الفقهي قد يشكل في تفسير صحة بيع المحيي لها باعتبار ان رقبتها غير داخلة في ملكه، مع أنه لا شبهة في جواز قيامه ببيعها وصحته.
وقد أجيب عن هذا الاشكال بعدة وجوه:
الأول: ما قيل: من الالتزام بتحقق ملكية الأرض للمحيي أياما قبل البيع وخروجها عن ملكه ليتحقق مفهوم البيع.
ويرده: انه لا أساس لهذا الافتراض أصلا. لا في المقام، ولا في غيره، فان ثبوته بحاجة إلى دليل، ولا دليل يدلنا عليه في المقام، لان الالتزام به انما هو في مورد قد دعت الضرورة إليه واما في المقام فلا ضرورة تدعو إليه، حيث يمكن تصحيح البيع