الملحق الأول هل يحصل للشخص علاقة بما يحييه المتبرع من قبله، أو الوكيل أو الأجير.
فيقع الكلام في جهات ثلاث:
الجهة الأولى: احياء المتبرع.
الجهة الثانية: احياء الوكيل، الجهة الثالثة: احياء الأجير.
اما الجهة الأولى فحصول الملك أو الحق للمتبرع له باحياء المتبرع يقوم على أساس امكان إضافة عملية الاحياء إلى غير المباشر لها - وهو المتبرع له في مفروض المسألة - بأن يكون قيام المتبرع باحياء الأرض وعمارتها مقدمة لسيطرة غيره عليها، وموجبا لاضافتها إليه.
ولكن لا يمكن تحقق هذه الإضافة، فان عملية الاحياء بما انها فعل تكويني خارجي فهي تقوم بالمحيي نفسه قياما مباشريا، ومن الطبيعي انها بالرغم من قيامها به لا تعقل اضافتها بنفسها إلى غيره، فان منشأ الإضافة إليه على حد إضافة الفعل إلى الفاعل انما هو صدورها عنه، والمفروض هنا عدمه، ومن الواضح ان مجرد نية المتبرع لا يصحح الإضافة كما هو الحال في غيره من الافعال التكوينية وعليه فلا يوجد مبرر وسبب لملكية غير المباشر أو أحقيته، والاحياء بما انه قائم بالمحيي فهو يبرر علاقته بما يحييه دون غيره.
واما الجهة الثانية - وهي ما إذا وكل شخص غيره في احياء الأرض - فإذا قام الوكيل باحيائها وعمارتها لموكله فهل يحصل للمؤكل ملك أو