لا تزول الا بناقل شرعي.
وان شئت قلت: انها في مقام بيان ان عملية الاحياء من أحد موجبات الملك، وان اكل المال بها ليس اكلا بالباطل، رغم انها ليست تجارة عن تراض، حيث إن الشارع جعلها سببا ابتدائيا للملك في الأراضي الموات، فلا يمكن تملكها بدون هذه العملية، فهذه النصوص في مقام بيان هذه الجهة.
واما ان الملكية الحاصلة منها ملكية مطلقة دائمية تظل إلى الأبد حتى بعد خرابها وموتها، فليست ناظرة إلى هذه الناحية أصلا.
وعليه فلا مانع من هذه الناحية عن شمول هذه المجموعة لاحياء الفرد الآخر بعد طرو الخراب والموت.
فالنتيجة: ان هذه المناقشة لا أساس لها. على انها لو تمت فإنما تتم على القول بإفادة عملية الاحياء الملك، كما هو المفروض فيها واما على القول بأنها لا تمنح للمحيي الا الحق فيها فلا موضوع لهذه المناقشة، لأن الحق يزول بزوال الحياة عن الأرض، فلا يعقل بقائه بعد زوالها، كما ستجئ الإشارة إليه بشكل موسع.
الوجه الثاني: روايتان.
إحداهما: صحيحة معاوية بن وهب قال: سمعت أبا عبد الله (ع) يقول: (أيما رجل اتى خربة بائرة فاستخرجها، وكرى أنهارها وعمرها، فان عليه فيها الصدقة، فإن كانت ارض لرجل قبله فغاب عنها، وتركها، فاخربها، ثم جاء بعد يطلبها، فان الأرض لله ولمن عمرها) (1).
بدعوى ان هذه الصحيحة تدل على أن علاقة المالك تنقطع عن