الفرضين الأولين متعلق لحق الحافر، وعلى الفرض الثالث متعلق لملكه. هذا من ناحية.
ومن ناحية أخرى: ان ما ذكرناه من التفصيل انما هو فيما إذا كان الفرد مالكا للأرض قبل التاريخ الزمني لتشريع ملكية الأنفال للإمام (ع)، فان المياه الموجودة فيها يكون الناس فيها شرع سواء، واما إذا كانت ملكيته لها بعد التاريخ المزبور بسبب عملية الاحياء بناء على انها تمنح الملك فلا تكون المياه الموجودة فيها من المشتركات العامة، بل هي ظلت في ملك الإمام (ع) رغم ان الأرض قد خرجت عن ملكه ودخلت في ملك المحيي، وقد عرفت ان ملكية الأرض لا تسلتزم ملكية ما فيها من المصادر والثروات الطبيعية.
نتيجة هذا البحث عدة خطوط الأول: ان المياه الطبيعية التي هي موجودة في أراضي الدولة سواء أكانت مكشوفة على وجه الأرض أم كانت مكنوزة في أعماقها داخلة في نطاق ملكية الإمام (ع)، ولا دليل على ما هو المشهور بين الأصحاب من أنها من المشتركات العامة بين كل الناس.
الثاني: ان الفرد لا يملك المياه المكشوفة طبيعيا بالحيازة والاستيلاء عليها - ما دامت في مكانها الطبيعي - بل لا يحصل على حق الأولوية فيها والحال هذه، فإنه انما يحصل على حق في كمية من المياه التي اخذها منها وحازها بالاعتراف باناء، أو بالسحب بآلة، أو نحو ذلك بناء على كونها من الأنفال، كما إذا كانت في