تلك الحدود، أو فيما دونها، وذلك لاطلاق النص من هذه الناحية وقيام الارتكاز القطعي على أن التحديد في النص مبني على الغالب بدون فرق فيه بين الموات والعامرة بشريا، واستقرار السيرة العقلائية على عدم الفرق، وكذا الحال في حفر بئر أخرى إذا كان فيه ضرر على البئر الأولى.
واما غيرهما: من التصرفات كالزرع أو نحوه فيها اي - في الأرض المملوكة - فالظاهر أنه لا مانع منها وإن كانت موجبة للضرر.
نعم إذا كان التصرف فيها حادثا بعد احداث القناة أو البئر وكان فيه ضرر عليها لم يجز لقاعدة نفي الضرر.
ثم إن للقناة حريما آخر - وهو ما يتوقف عليه الانتفاع بها - كحواشيها وأطرافها التي هي مجمع ترابها وطينها لدى تنقيتها واصلاحها وطرقها وغير ذلك، وليس لحريمها بهذا المعنى حد خاص في الشرع، بل هو يختلف سعة وضيقا باختلاف حاجة القنوات والعيون من ناحية قلة مائها وكثرته، وقلة الافراد الذين ينتفعون بها، وكثرتهم وهكذا، فان الاختلاف في كل ذلك يوجب الاختلاف في حريمها سعة وضيقا.
وليس لاحد ان يقوم بالتصرف في تلك الأطراف والطرق بما يوجب مزاحمة المنتفعين بها، وذلك لاستقرار السيرة القطعية من العقلاء على ذلك الممضاة لدى الشرع جزما.
حريم النهر وهو مقدار ما يحتاج النهر إليه عادة من الأطراف والحواشي