عند تنقيته واصلاحه، والمجاز على حافتيه للمواظبة عليه، ولا فرق في ذلك بين كون النهر ملكا خاصا أو عاما، ولا يجوز لأي فرد ان يقوم باحياء هذا المقدار، فإنه يوجب المزاحمة.
وتقوم على ذلك: السيرة المتقدمة، حيث لم يرد من الشرع تحديد له كي يكون هو المرجع فيه. نعم ورد في مرفوعة إبراهيم بن هاشم (حريم النهر حافتاه وما يليها) (1) وهي ترجع إلى ما ذكرناه على انها ساقطة من ناحية السند.
حريم الدار وهو ما يتوقف عليه الانتفاع بها كمطرح ترابها وسلوجها ورمادها ومسيل مائها، وطريق الدخول والخروج من الجهة التي يفتح الباب منها، ومكان الآلات والطين والجص والحديد إذا احتاج إليه لدى الحاجة إلى البناء أو الترميم. واما الزائد على هذا المقدار فلا يكون حريما لها ولا يحق لأي أحد ان يقوم بالتصرف فيه بما يزاحم صاحبها في الاستفادة منها.
ومن هذا القبيل حريم حائط البستان وما شاكله.
وعلى الجملة فحريم هذه الأشياء لا يدخل تحت ضابط كلي)، وليس منصوصا في الشرع ومحددا فيه، بل هو يختلف باختلاف ما يتوقف عليه الانتفاع بها.