ولكن قد يقال: كما قيل: إنه لا يمكن الاخذ بنصوص ملكية المسلمين، لأنها لا تصلح ان تعارض نصوص ملكية الإمام (ع) اما أولا: فلان دلالة المجموعة الأولى - من نصوص ملكية المسلمين - على أن الأرض الموات المأخوذة من الكفار عنوة وبهراقة الدماء ملك عام للأمة انما هي بالاطلاق وبمعونة مقدمات الحكمة واما المجموعة الثانية - من نصوص ملكية الإمام (ع) - ففيها ما يكون دلالته على انها ملك للإمام (ع) انما هي بالعموم الوضعي، ومن الطبيعي ان ما تكون دلالته على العموم بالاطلاق ومقدمات الحكمة لا يمكن ان يعارض ما كانت دلالته عليه بالوضع.
هذا لا من ناحية انه يمنع عن انعقاد ظهوره في الاطلاق، بدعوى ان ظهوره فيه يتوقف على عدم البيان الأعم من المتصل، والمنفصل، وذلك لما تقدم في ضمن البحوث السالفة من أن المانع من انعقاد ظهور المطلق في الاطلاق انما هو البيان المتصل دون المنفصل، فإنه لا يمنع عن انعقاد ظهور فيه، وانما هو مانع عن حجية هذا الظهور واعتباره.
بل من ناحية ان ظهور العام في العموم إذا كان مستندا إلى الوضع أقوى - لدى العرف من ظهور المطلق في الاطلاق إذا كان مستندا إلى مقدمات الحكمة - بدرجة يصلح ان يكون بيانا على خلاف اطلاق المطلق في محل الالتقاء والمعارضة.
وبكلمة أخرى: ان ظهور المطلق في الاطلاق وان يم يتوقف على عدم البيان المنفصل الا ان حجيته تتوقف عليه جزما ومن الطبيعي ان العام الوضعي يصلح ان يكون بيانا على خلاف ظهور المطلق في الاطلاق ومانعا عن حجيته بمقتضى الارتكاز العرفي.